الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 32 من 44
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: 1- إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. 2- إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول. 3- إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول. 4- إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام