المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 34 من 44
لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التقارير عنها جيدة، ولم تخرج عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو تخالف هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.