المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 35 من 44
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية: 1- منح الأراضي للجمعيات. 2- إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية. 3- تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض. 4- تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.