الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 44
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها. 2- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع. 3- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 4- إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها. 5- إذا تعذر استمرارها لإضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالِها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية. 6- إذا قرَّرت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المُساهمين على الأقل.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون :المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام