المادة السادسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب السابع: الرقابة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 36 من 44
1- تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات. 2- للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية. 3- للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.