المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب التاسع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 41 من 44
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.