المادة الثانية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب التاسع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 42 من 44
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.