الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 44
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر. وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل. وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام