المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 44
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1- تاريخ ومكان تحريرِه. 2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3- اسم الجمعية. 4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5- نوع الجمعية وأغراضِها. 6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.