الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الأولى

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 36
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة(ولم يتم)الثامنة عشرة) من عمره. 4- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 5- الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات. 6- مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه. 7- الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام