المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 36
تختص الدار برعاية وتأهيل الأحداث الموقوفين أو المحكوم عليهم بالإيداع.