المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 36
يوفر لكل حدث فراش فردي صحي، وأغطية كافية، وكسوة ملائمة، وأدوات نظافة شخصية.