المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 36
مع مراعاة ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كرامة الحدث وحقوقه، واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معه، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له.