المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 36
ينشأ في كل دار وحدة صحية لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وتكون مهمتها إعداد التقرير الطبي الخاص بالحدث، وتقديم العناية الصحية له، وذلك عن طريق الكشف الطبي الدوري عليه من قبل طبيب أو ممرض الدار المختص بمتابعة حالته الصحية.