المادة العشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 36
تقوم الدار -بقدر الإمكان- بتصنيف الأحداث داخلها بحسب نوع القضية والعمر والسوابق.