المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 36
توفر الدار أخصائياً نفسياً وأخصائياً اجتماعياً أو أكثر لمساعدة الحدث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائياً أو تربوياً أو علاجياً، بعد تشخيص حالته.