الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 36
يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية لتكليف عدد من رجال الأمن للمحافظة على أمن الدار وحراستها من الداخل والخارج، ويحدد مدير الدار ومن يرشحه وزير الداخلية آليات ذلك.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام