المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 36
على الدار إبلاغ الجهات المختصة -فوراً- عمَّن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.