المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 36
على الدار استقبال شكاوى الأحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها أو الرفع عنها، على أن تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع إليها.