المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 29 من 36
على الدار توفير أدوات إطفاء ووسائل سلامة والتأكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استعمالها وفق وسائل السلامة وقواعد الإخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.