المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 36
على الدار المحافظة على النظافة والصحة العامة فيها، ومراقبة نظافة الأحداث، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق ذلك.