المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 36
إذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب إبلاغ الجهات المختصة فوراً، لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتولى إدارة الدار إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.