الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 36
بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي: 1- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه. 2- تفتیشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من أغراض وحفظها في صندوق الأمانات، وإعداد إيصال بالمواد المستلمة منه يكون موقعاً منه أو من ولي أمره أو من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على أن تعاد إليه عند خروجه، ما لم يرغب في تسليمها لولي أمره أو من يقوم مقامه. 3- أخذ بصماته. 4- التقاط صورة فوتوغرافية وإيداعها في ملفه العام المشار إليه في المادة (الرابعة). 5- إحالته إلى الأخصائي الاجتماعي بالدار لدراسة حالته الاجتماعية وإعداد تقرير عنها. 6- تبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها. 7- تبصيره وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام