الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 36
على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي: 1- إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية: أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده. ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية. ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط. د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها. هـ- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته. و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه. ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد). 2- إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية. 3- تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام