المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 36
على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي: 1- إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية: أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده. ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية. ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط. د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها. هـ- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته. و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه. ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد). 2- إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية. 3- تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.