الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الأولى: غايات السياسة الاقتصادية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 10
تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية: 1- أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل. 2- نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد. 3- استقرار في الأسعار. 4- توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها. 5- ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة. 6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل. 7- تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام. 8- تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة. 9- زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة. 10- زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي. 11- زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص. 12- تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
عرض على BOE
المادة الثانية : إنشاء مجلس اقتصادي أعلى:
عرض كل مواد النظام