الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الثانية : إنشاء مجلس اقتصادي أعلى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 10
يتم إنشاء مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي الأعلى ) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.
عرض على BOE
المادة الأولى: غايات السياسة الاقتصاديةالمادة الثالثة : تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية :
عرض كل مواد النظام