المادة العاشرة: أحكام عامة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 10
1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها. 3- لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس. 4- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات. 5- تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.