الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة العاشرة: أحكام عامة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 10
1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها. 3- لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس. 4- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات. 5- تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.
عرض على BOE
المادة التاسعة : النواحى المالية للمجلس:
عرض كل مواد النظام