المادة التاسعة : النواحى المالية للمجلس:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 10
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة من يستعان به من الخبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقًا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام. وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل.