المادة السابعة : اللجنة الدائمة للمجلس:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 10
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارهم بموجب أمر ملكي وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمر ملكي.