الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الثامنة : الأمانة العامة للمجلس:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 10
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة، لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفًا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية. وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السابعة : اللجنة الدائمة للمجلس:المادة التاسعة : النواحى المالية للمجلس:
عرض كل مواد النظام