المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 11 من 14
1- تتألف موارد المدينة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك. د- عوائد استثماراتها. هـ- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.