الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 12 من 14
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام