المادة الأولى : الوصف العام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الأول: وصف العلم الوطني
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 1 من 22
أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1). ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي: عرضاً: مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم. طولاً: مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم. ج - تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.