الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الأولى : الوصف العام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الأول: وصف العلم الوطني
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 1 من 22
أ - العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1). ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي: عرضاً: مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم. طولاً: مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم. ج - تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.
عرض على BOE
المادة الثانية ( علم جلالة الملك )
عرض كل مواد النظام