المادة الثانية ( علم جلالة الملك )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الأول: وصف العلم الوطني
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 2 من 22
يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج المرفق رقم (2).