المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 20 من 22
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.