الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 21 من 22
يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام