الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 22 من 22
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. لمزيد من المعلومات عن نماذج وأشكال نظام العلم للمملكة العربية السعودية يرجى معاينة أصل الوثيقة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام