الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلم للمملكة العربية السعودية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 6 من 22
تُراعى قواعد القانون و العُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة (في المواكب)المادة السابعة
عرض كل مواد النظام