المادة الخامسة (في المواكب)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 5 من 22
يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.