المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 15 من 17
تتكون إيرادات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي: أ - الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية. ب - ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات. ج - التبرُّعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص. د - رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُّها مجلِس الإدارة المُختص.