المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 16 من 17
يُلغي هذا النِّظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.