المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 17 من 17
يُنشر هذا النِّظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرِه.