المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 17
يختص الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه في جميع أنحاء المملكة، ولهُ وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارجها، كما يُشرف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه، وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والأُسس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية.