المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 17
يلتزم أعضاء الاتِّحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِّحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب.