الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 7 من 17
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارات هذه الاتِّحادات مرة كُل أربع سنوات.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام