المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 6 من 17
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِّحادات، واللوائح التنفيذية التي تُنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.