الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الدفاتر التجارية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 16
للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام