نظام الدفاتر التجارية
يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، و
نظام الدفاتر التجارية
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الأولى:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الثانية:
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الثامنة:
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة العاشرة:
للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.