الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الدفاتر التجارية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالتجارة والاقتصاد والاستثمارساري16 مادة

نظام الدفاتر التجارية

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، و

عرض على BOE
فهرس المواد (16)

نظام الدفاتر التجارية

أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الأولى:

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
- دفتر اليومية الأصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الثانية:

يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الثالثة:

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الرابعة:

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الخامسة:

ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة السادسة:

على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة السابعة:

يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الثامنة:

على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة التاسعة:

يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة العاشرة:

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الحادية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الثانية عشرة:

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الثالثة عشرة:

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الرابعة عشرة:

تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة الخامسة عشرة:

على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

المادة السادسة عشرة:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي