المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 16
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.