الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الدفاتر التجارية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 16
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام